شرط الانتفاع بالخدمة
حصول وفاة
الوثائق المطلوبة:
أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي ( وان أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه )، شهادة طبية في حالة وفاة طبيعية
تقرير المصالح الأمنية إن كان الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
المراحل:
تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر(*) لدى ضابط الحالة المدنية
مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ( ومنها إن كان الوفاة بالمستشفى(**) وإمضاء المعلم بالوفاة بدفتر ترسيم الوفيات : في نظيرين)
أما بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية
إن وجدت أو بالسفارة
ملاحظات:
(*) من يهمه الأمر : قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر الإمكان
(**) حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى
بعد فوات الأجل القانوني لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة
الأطراف المتدخلة:
بالنسبة للمتوفين على أرض الوطن
ضابط الحالة المدنية : ( مقر الوفاة ومكان آخر مقر الهالك)
القسم المكلف بالحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن
أجل الحصول:
حينيا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية(3 أيام فحسب)
مكان إيداع الملف:
قسم الحالة المدنية بالبلدية
وان لم توجد بلدية فبالمعتمدية ( مرجع النظر الترابي)
أو قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة
مكان الحصول على الخدمة:
قسم الحالة المدنية بالبلدية
وان لم توجد بلدية فبالمعتمدية ( مرجع النظر الترابي)
قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة