شرط الانتفاع بالخدمة
حصول وفاة
	          الوثائق المطلوبة:
أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي  ( وان أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه )، شهادة طبية في حالة وفاة طبيعية
تقرير المصالح الأمنية إن كان الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
	        المراحل:
	          تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر(*) لدى ضابط الحالة المدنية
	          مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ( ومنها إن كان الوفاة بالمستشفى(**) وإمضاء المعلم بالوفاة بدفتر ترسيم الوفيات : في نظيرين)
	          أما بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية
            إن وجدت أو بالسفارة
	        ملاحظات:
	          (*) من يهمه الأمر : قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر الإمكان
	          (**) حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى
            بعد فوات الأجل القانوني لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة
	        الأطراف المتدخلة: 
	          بالنسبة للمتوفين على أرض الوطن
	          ضابط الحالة المدنية :  ( مقر الوفاة ومكان آخر مقر الهالك)
            القسم المكلف بالحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن
	        أجل الحصول: 
             حينيا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية(3 أيام فحسب)
	        مكان إيداع الملف: 
	          قسم الحالة المدنية بالبلدية
	          وان لم توجد بلدية فبالمعتمدية ( مرجع النظر الترابي) 
            أو قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة
	        مكان الحصول على الخدمة:
قسم الحالة المدنية بالبلدية
وان لم توجد بلدية فبالمعتمدية ( مرجع النظر الترابي) 
	        قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة